a

الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية

ادارة التأهيل العلمى

متابعة الإجراءات التى تتمثل فى :-

1) إتخاذ اجراءات سفر معاوني أعضاء هيئة التدريس ( معيد / مدرس مساعد ).

2) الإتصال الدائم بالإدارة العامة للبعثات لمتابعة سفر السادة معاوني أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الجامعة.

3)    الإتصال الدائم بالإدارة العامة لإستطلاع الرأي والمعلومات بوزارة التعليم العالي للحصول علي الموافقة الأمنية للسادة أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الجامعة قبل سفرهم إلي الخارج.

4)    إعداد بيان سنوي خاص بالإجازات الدراسية – البعثات الداخلية و الخارجية – الإشراف المشترك.

1.  البعثات

    تقوم إدارة البعثات بتطبيق المادة (10) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن البعثات والأجازات الدراسية والمنح وكذلك المادة 18 والمادة 146 من قانون تنظيم الجامعات فى جمهورية مصر العربية .

أنواع الإيفاد بادارة البعثات

2.    بعثات خارجية

3.    بعثات خارجية على نفقة الإدارة العامة للبعثات.

4.    منح الجامعة اليابانية المصرية بالإسكندرية.

5.    بعثات أشراف مشترك.

6.    إجازات دراسية.


    *  بيان المبعوثين

ü    الإيفاد على البعثات الخارجية وبعثات الإشراف المشترك

الإتصال المستمر بين الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية بالجامعة و الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي بإيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين إلى الخارج في بعثات خارجية للحصول على درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير وبعثات إشراف مشترك لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه المسجلين لها بأرض الوطن ،وكذلك إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية لإجراء أبحاث بالخارج بإحدى الطريقتين التاليتين:

نظام تنافسى

إعلان صادر من وزارة التعليم العالي بالإعلان عن بعثات خارجية وبعثات إشراف مشترك وأيضا عن مهمات علمية على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي أو موقع البعثات وكذلك نشره بالجامعات عن تخصصات دقيقة ونادرة يتقدم لها جميع المعيدين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس وبطريقة تنافسية أي الاختيار يتم طبقا للمعايير التي تضعها اللجنة المشكلة لهذا الغرض والملفات المقدمة من السادة الأعضاء.

 نظام التخصيص

تخصيص عدد من البعثات الخارجية وبعثات الإشراف المشترك للجامعات وأيضا تخصيص عدد من المهمات العلمية للجامعات لترشيح أعضاء هيئة التدريس عليها طبقا للشروط التي ترد في الإعلان. وطبقا للشروط الواردة بالإعلان عن البعثات الخارجية والإشراف المشترك وكذلك المهمات العلمية تقوم الإدارة العامة للبعثات بالإعلان على الموقع الالكتروني للوزارة أو تخصيص عدد من بعثات أشراف مشترك مدة كل منها 5 سنوات للحاصلين على الماجستير على أن يقضى العضو بالجامعة الأجنبية المشاركة فى الإشراف عام قابل للمد عاما آخر بموافقة المشرف المصري والأجنبي . وتتم موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات على الترشيح طبقا للشروط

متابعة شروط التقدم للبعثات الخارجية كما يلى :-

1)    أن يكون المتقدم مدرسا مساعدا أو باحثا مساعدا في احدي الجهات المدرجة بالخطة

2)    ألا يزيد سنه المتقدم عن 35 عاما في تاريخ الإعلان .

3)    أن يكون مسجلا للدكتوراه كشرط للسفر علي ألا يزيد التسجيل عن عامين في تاريخ الإعلان.

4)    الحصول علي500 درجة في التويفل الدولي أو 61 في IBT أو 5 درجات في اختبار IELTS  عند التقدم والسفر مع الالتزام بالمستوى الأعلى الذي تطلبه الجامعات الأجنبية عند السفر.

5)    بالنسبة لتخصصات اللغات يتم إعفاء أقسام اللغات من إختبار اللغة في حالة أن تكون هي لغة الدراسة التى يدرس بها في الخارج مع تقديم شهادة من المركز الثقافي تفيد بأن مستواه اللغوي يؤهله للدراسة بدولة الإيفاد وللحصول علي الدكتوراه عند السفر وفي حالة طلب الجامعة بالخارج مستوي معين يتم تحقيقه قبل السفر.

6)    وفى حالة الأشراف المشترك يضاف الشرطين:

7)    أن يكون التقدير العام للدرجة الجامعية الأولى جيد جدا على الأقل .

8)    ألا يكون قد سبق حصوله علي بعثة أو منحة بغرض الحصول علي الدكتوراه وفي حالة حصوله علي منحة يتم إيفاده علي المنحة ذاتها ويقدم تنازلا عن البعثة. ـ البعثات الخارجية مدتها أربع سنوات مرة واحدة بمرتب وترد تقارير دراسية كل 6 شهور من الأعضاء الموفدين وتمد بعد العام الرابع عاما خامسا فقط بمرتب ثم تمد بعد ذلك بدون مرتب

9)    فتح قناة علمية و القنوات العلمية هي اتصال علمي بين أستاذين أحدهما مصري والآخر أجنبي في نفس التخصص يتعاونان معاً في الإشراف على مدرس مساعد خلال دراسته للدكتوراه ومن هنا جاءت تسمية هذا النظام بالقنوات العلمية أو الإشراف المشترك.

 

2.  المنح والأجــــــــازات الدراسية

ü    الأجازات الدراســــــية

متابعة  شروط الأجازة الدراسية سواء بمرتب أو بدون مرتب

تنظمها المادة 18 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن البعثات والأجازات الدراسية والمنح والمادة (146) من قانون تنظيم الجامعات فى جمهورية مصر العربية

تمد الأجازات الدراسية عام قابل للتجديد وتمد كل عام .

و بعد عودة المبعوث لأرض الوطن يحرر إقرار استلام عمل بالكلية التابع لها العضو مرفقا بها استمارة بيانات مبعوث عائد لأرض الوطن من الإدارة العامة للبعثات .


  بيان بالاجازات

ü     المنـــــــــــــــــــح

وكذلك المنح من حيث طبيعتها وطرق تمويلها:

1)    منح مقدمة للدولة – منح شخصية

2)    منح لجمع مادة علمية

3)    منح تدريبية

4)    منح على اتفاقيات دوليه.

1.  منح مقدمة للدولة – منح شخصية

يوفد عليها المدرسون المساعدون وذلك للحصول على درجة الدكتوراه وأيضا المعيدون للحصول على درجة الماجستير في إجازات دراسية لمدة عام قابل للتجديد مع تطبيق نص المادة (18) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم البعثات والأجازات الدراسية والمنح ( قضاء عامين في الوظيفة منذ التعيين ).

2.  منح لجمع مادة علمية

 منح شخصية يوفد عليها المدرسون المساعدون المسجلون لدرجة الدكتوراه فى أرض الوطن في إجازة دراسية لجمع المادة العلمية اللازمة أو منح حكومية لجمع مادة علمية في صورة إجازة دراسية أو إشراف مشترك فى مدة تتراوح بين 6 شهور الى سنة. ( الإجازات الدراسية أكثر من سنة يتطلب تقديم ما يفيد وقف التسجيل بالداخل ).

3.  منح تدريبية

 يوفد عليها المعيدون والمدرسون المساعدون من ذوى التخصصات المراد التدريب عليها وذلك وفق الشروط الواردة فى مجال كل منحة لمدد تتراوح من شهر حتى 6 شهور

4.  منح على اتفاقيات دولية

 متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية المعقودة بين جمهورية مصر العربية والدول الأجنبية ، وبناء على نصوص البرامج التنفيذية التى تتضمن منحا فى معظم المجالات للحصول على درجات   ( ماجستير ، دكتوراه ) جمع مادة علمية ، منح تدريبية.

 هذه الاتفاقيات تتم فى أطار التعاون بين جامعة الزقازيق أو إحدى كلياتها مع جامعات أو مؤسسات علمية بالدول الأجنبية أو العربية ، ويكون الإيفاد على هذه الاتفاقيات فى إجازة دراسية سواء كانت للحصول على الدكتوراه او الماجستير.

متابعة إجراءات مد البعثات والإجازات الدراسية

1)    على المبعوث أن يتقدم للمكتب الثقافى التابع له قبل انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية بثلاثة أشهر على الأقل ويتم الآتي :

2)    التقدم بطلب لمد الإجازة الدراسية او البعثة ويرفق مع الطلب تقريرا دراسيا يبين مدى تقدمه الدراسى وحاجته للمد

3)    قيام المكتب الثقافى بإرسال الطلب مع التقرير للإدارة العامة للبعثات مشفوعا برأي المكتب فى المد.

4)    تقوم الإدارة العامة للبعثات بمخاطبة الجهة الموفدة لأخذ الرأي فى المد المطلوب بناء على طلب العضو وموافقة المكتب الثقافى بدولة الإيفاد بعدها يعرض الأمر على اللجنة التنفيذية للبعثات.

5)    تقوم الإدارة العامة للبعثات بمتابعة التقارير الدراسية لأعضاء البعثات الخارجية حيث ( البعثة الخارجية 4 سنوات من تاريخ السفر ) وترد التقارير الدراسية للجامعة كل ستة أشهر يتم عرضها على الكلية التابع لها العضو لإبداء الملاحظات عليها وإرسالها للإدارة العامة للبعثات ويتم المد بعد العام الرابع .

6)    بالنسبة لبعثات الأشراف المشترك فمدتها خمس سنوات من تاريخ التسجيل (اعتماد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على التسجيل للدكتوراه ) ولمدة عام قابل للتجديد اعتبارا من تاريخ موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بالترشيح . ويتم المد سنويا بموجب طلب من العضو وتقرير من المشرف المصري في الداخل وتقرير المشرف الأجنبي في حالة وجوده بالخارج لبدء الجزء الخارجي.
X